الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٥٥فصل
والوالد البالغ لا يجوز له أن يأخذ من مال والده شيئا، إلا أن يكون في حال، تلزمه نفقته، من أجل عدم، أو زمانه، أو مرض. ولأب غني، ولا يطعمه، ولا يجوز من يحكم له عليه. فله أخذ قدر ما يجب له عليه من ذلك.
ولا يجوز له أخذ مال أمه إلا بإذنها، أن حل منها، أو دلاله عليها.
وللوالد أن ينفق على ولده الصغير، من مال ولده، ولا ينفق على عبيده، لأنهم مال، وبيعهم إن شاء. والله أعلم. وبه التوفيق.
*****
٧٬٤٢٨ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.