الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٥٩وأن لم يكن معه مال، لم يكن له شيء.
وإن كان الولد مفقودا، أو غائبا فلأبيه في ماله، ما له في مال الولد الحاضر، ما لم يحكم الموت، بموت الولد.
فإن نزع رجل مال ولده، وأشهد على ذلك، ثم غاب. فباع الولد ماله، ثم قدم الأب، فطلب في المال، إن بيع الولد لماله تام.
وكذلك إن قضاه الولد في دينه، فالقضاء تام لأن المال ما دام قائما بعينه، لم يخرجه الأب من ملكه، فهو للولد.
وكذلك إذا مات الأب، فالمال للولد، ما لم يتلفه الأب.
وقال أبو عبد لله ـ رحمه الله ـ في رجل، انتزع مال ولده، وعلى الولد دين فلما مات طلب الولد الديان.
قال: إن كان له سوى مال ولده، فالمال. وإن لم يكن له وفاء، استوفى الديان من المال الذي انتزعه من مال والده.
وقول: إن المال للولد ما لم يُزله الوالد في حياته، ببيع أو قضاء، أو غير ذلك.
فصل
وفي الولد ـ إذا قال: اشهدوا: أني قد انتزعت كل ما لولدي. فمن أجاز الانتزاع، أثبت له كل شيء .. إلا ما كان من الحقوق المضمونة، في ذمة غيره وفيه اختلاف.