منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٦٢

وله جدة. فإن كان الأب، أزال المال بعد نزعه إياه، قبل موت الولد، فلا شيء للجدة، من مال الولد، الذي نزعه منه أبوه.

وإن كان المال، لم يتلفه الأب، حتى مات، فالسدس للجدة، كان الأب غنيا، أو محتاجا

وحفظ الوضاح بن عقبه، عن هاشم ـ في الرحل، إذا كان عليه لولده حق، من مهر أمه، فقضاه إياه، ثم نزعه منه ثم مات ـ: إن للولد أن يأخذ ما كان قضاه إياه أبوه، ثم نزعه.

وحفظ سعيد بن محرز، عن هاشم ـ في رجل أعطاه أبوه عطية، ثم أحرزها الولد، ثم أشهد الولد أنه قد نزعها، ولم يقبضها الأب، حتى مات إن العطية للابن، إذا لم يقبضها والده.

وعن محمد بن محجوب ـ رحمه الله ـ في رجل أعطى أحد أولاده عطية، وأحرزها وهو بالغ، فلما حضر الأب الموت، نزع منه العطية، ثم مات الأب، ولم يقبضها إن له الرجعة، أحرزها عليه الولد، أو لم يحرزها، كان الرجوع في صحته، أو مرضه.

وقال غيره: إذا أحرزها الولد فلا يضره نزعة أبيه إلا أن يحرز الأب بعد نزعة، إلا أن يقول:، كنت ألجأت إليه إلجاء، وقد نزعته منه، فله نزعه منه.

وقيل ـ في امرأة أعطت أحد بنيها مالا، وهو بالغ، فأحرزه عليها، فلما حضرها الموت، أعطت سائر أولادها، مثل ما أعطت الأول، إن ذلك جائز لهم.

وعن أبي الحواري ـ رحمه الله ـ في رجل قتل ولده وله أولاد غيره.