منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٦٣

فورثوا أخاهم. ثم إن أباهم نزع مال بنيه. هل لأحد أن يشتري من ذلك المال، من عند الأب القاتل؟

قال: لا يجوز لأحد أن يشتري من ذلك المال، لأن نزعته لا تجوز له.

فإن مات أحد من أولاد هذا القاتل، ولم يكن له وارث غير أبيه، قاتل أخيه وأمه، فميراثه لأبيه وأمه. وإن كان له ورثه غيرهم، فلأبيه، وأمه ميراثها منه، على ما فيض الله لهما. ويحل لمن يشتري من الأب، مما ورث. والله أعلم وبه التوفيق.

*****