الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٧٦وقال بعض: إنه لا يبرأ.
ومن قال لرجل: قد أجزت لي في ولدك كل يجوز لك فيه. فقال: نعم. إنه يجوز له أن يستعمله بما قدر عليه ، مما يسعه. ولا يخرج على هذا الإباحة في مال الصبي ، ولا الإجازة ، حتى تكون الإجازة من الوالد ، في ولده ، وفي مال ولده. والله أعلم.
ومن جواب أبي إبراهيم ، إلى أبي الحواري بن عثمان ـ رحمه الله ـ: وأما من لزمه حق لصبي ، فأبوه أولى بماله.
وإن أبرأ الوالد منه غيره ، ففيه اختلاف.
قال أبو معاوية: إنه يبرأ.
وقال غيره: إنه لا يبرأ. فإن قبضة الوالد ، على الذي عليه ألحق بعطية منه له ، لأنه أتلفه. ويجوز للوالد أن يتلف مال ولده. والله أعلم. وبه التوفيق.
******
٧٬٤٤٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.