منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٩٨

وأما بولاية الواحد فقد قيل بالتخييز في الولاية بولايته، وقد قيل بالوقوف، وهو أسلم، إذا وقف ليسأل، ومن يرفع إليه الولاية رجلان ممن يبصر الولاية والبراءة والوقوف فعلهي أن يتولى من رفعت إليه ولايته، والعبد المسلم في الولاية والبراءة بمنزلة الحر، وتجاوز شهادته عند أوليائه، ويستغفر له.

فصل

ومن أصاب ذنبا فاستتابه أصحابه فقا لن إنه رجع إلى الحق مما كرهوا، فإ ذرجع إلى قول المسلمين وقبل منهم ما دعوه إلهي من الحق وترك الباطل وأعطائهم ذلك من نفسه قبلوا منه وتولوه على ذلك حتى يعلموا منه خلاف ما قال.

وقال موسى بن ابي جابر رحمه الله: من أ؛ د حدثا في الإسلام فتاب إلى ربه وسعى في خلا نفسه من حدثه، وأعطى الحق من نفسه وسع المسلمين مجامعته، وإن عجز عن الخالص مما ابتلى به من حدثه ومات على ذلك فالكف عنه أسلم، ولا يبرأ منه ولا يستغفر له ولا تجب البراءة إلا من المصر على الأحداث المحرمة.

وقال بعض الفقهاء: إذا رفع إليك رجل من السلمين ثقة يبصر الولاية والبراءة والية رجل فأنت مخير في ولايته، ومن مات ولم تكن له ولاية، ثم إن ارمأة من أهل الولاية ممن تبصر الولاية والبراءة قالت لقوم من المسلمين، تولوه واستغفروا له فإني أتواله، فقيل لهم يتولونه بولايتها.

وإن كان هذا الرجل من أهل الولاية من قبل، ثم أحدث حدثاص يخرجه

٧٤٥ / ٩٬٢٥١