الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٩من الولاية، ثم استتيب، فلم يتب إلى ان مات، فقالت امرأة من أهل الولاية منبعد موتته إنه قد تاب فلا يقبل قولها في هذا الموضع حتى يشهد على توبته عدلان، رجلان أو رجل وامرأتان، وإن قذف رجل رجلا من المسلمين بالفسق فتاب، وتنصل فيما بنيه وبين الله ولم يعتذر إلى ذلك الرجل الذي قذفه فلا يعذر حتى يعتذر إلى لارجل الذي قذفه.
ومن كنت لا تعرفه بخير ولا بشر فأخبرك عنه ثقة أو ثقتان، أ، ه ثقة أو غري ثقة، فإن كان المخبر أو المخبران ممن يبصر الولاية والبراءة والوقوف وكانوا من الثقات وقال أحدهم: إنه ثقة في دينه وأنه ولي لنا، فإنه يتولى بقولهم.
وفي قول الواحد التخييز قبل الوالية والبراءة أو الوقوف، والواقف سالم في مثل هذا. ومن قتل مؤمنا متعمداً ثم تاب إلى الله ودان بما يلزمه في ذلك وقد كانت له ولاية متقدمة أو لم تكن له ولاية إلا أنه تاب وأصلح العمل، فإن أدى ما لزمه من ذلك تولى.
وقول إنه إذا تاب وقف عنه حتى يؤدي ما لزمه من ذلك ثم يتوىل، وقول لا يتوىل إاذ مات قب ان يؤدي ما يلزمه، وكذلك القول فيمن واقع المحجورات المحرمات بالتعمد أو الجهل في الأموال، والأنفس ما يلزمه فيه أداؤه إلى أهله مع التوبة والندم.
ومن علم من رجل الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك مما لا يدين أحد من أهل القبلة بتحليله ثم يستغفر ربه من كل ذنب أنه يتولاه، لأنه لا يدين أحد بتحليل