الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٨٠وأن وضعت حملها لستة أشهر، أو أكثر من ذلك ، لم يدخل المولود في الميراث.
وقد يوجد عن بعض الفقهاء: ينتظر إلى تسعة أشهر. فإن ولدت لتسعة أشهر ، دخل المولود في الميراث.
والقول الأول أكثر. وعليه العمل. وهذا إذا كانت أم الميت حاملا ، من زوج آخر ، والزوج حي والمرأة في ملكه.
فإن كان الزوج ميتا ، أو مطلقا للمرأة طلاقا بائنا عنها. فإن وضعت حملها لسنتين ، منذ يوم مات الزوج ، أو طلق ، دخل الولد الميراث.، ولو جاء به لأقل من ستة أشهر ، وأكثر من تسعة أشهر.
والفرق في ذلك: أنه إذا كان زوجها معها ، يمكن أن يكون حملها ، من بعد موت ولدها الموروث.
وقيل: إذا كان أبو الحمل حيا ، وأشهد على ترك وطئ زوجته ، منذ مات الصبي فإن ولدت لأقل من سنتين ، منذ مات أخوه ،دخل في الميراث. والله أعلم.
وقيل: إذا ولدت المرأة في الطلاق ، لا يمكن فيه الزوج الرجعة ، لأكثر من سنتين ، منذ يوم طلقها زوجها ، لم يكن الولد للزوج ، إذا أنكره ، لأنها وضعته لما لا تضع له النساء. وإن كانت أخذت النفقة ، حتى وضعته ، فقد قال بعضهم: يرد من ذلك نفقة ستة أشهر ، من قبل أن الحمل لغيره. فيدفع نفقة الحمل ، ما يكون الحمل.
وقال بعضهم: إن النفقة كاملة لها ، لأنها كانت في المدة ، حتى وضعت ،وأنا أحب النظر في النفقة ، على القولين جميعا.