منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٨١

وإن كان طلاقها يملك فيه الرجعة ، ثم جاءت بالولد ، لأكثر من سنتين. ولم تقر المرأة في ذلك ، بانقضاء العدة. فإن الولد أيضا لا يلزمه ، إلا أن يكون أشهد على رجعتها ، قبل انقضاء عدتها.

وعلى قول من يقول: إن الجمع لها رجعة ، ولو لم يشهد على الرجعة ، فأنه يرى أن الولد من الزوج ، إذا كانت المرأة على حالها.

ولو أن رجلا ، طلق امرأته ثلاثا ، أو طلاقا بائنا ، فجاءت بولد بعد الطلاق لسنتين ، أو أقل. وجاءت بامرأة تشهد بالولادة. والزوج منكر للولد والحمل ، لم يلزمه مالم يعلم ، أنه خلا بها سرا أو علانية ، أو تصح بينة: أنه خلا بها سرا أو علانية.

وإن كان الزوج قد أقر بالحمل.، جازت شهادة امرأة على الولادة ، وثبت النسب.

والزوج ينكر الحمل. فإن شهادة المرأة جائزة ، ويثبت النسب ، لأن هذه المرأة لم يقع بينه وبينها فرقة. ولم تجب عليها العدة.

وذلك إذا جاءت به لستة أشهر ، أو أكثر منذ دخل بها الزوج.

وقال أبو عبيده ـ رحمه الله ـ: لو أن امرأة ، حاضت ثلاث حيض ، ثم قالت قد انقضت عدتي ، فتزوجت. ثم جاءت بولد ، لأكثر من ستة أشهر ،منذ دخل بها الزوج الأخر ، فالولد للأخر.

وإن جاءت به ، لأقل من ستة أشهر ، منذ دخل بها الأخير فالولد للأول ، لأنه ربما رأت المرأة ، في أيام حيضها غيضا. فتظن أنه حيض ، وليس بحيض.