منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٨٢

فإذا شهدت امرأة حرة مصلية ، على الولادة ، وهو لأقل من ستة أشهر ، منذ تزوجها الآخر ، لزم الزوج الأول الولد. وثبت نسبه منه.

وقد جاء الأثر الأشهر: أن الولد يلزم الزوج الأول ، كان ميتا ،أو مطلقا ، أو بائنة منه ، بحرمة إلى سنتين ، ما لم تتزوج زوجا غيره ، فتأتي بولد ، من بعد تزويجه بها ، أو إقراره بالدخول ، أو بالولد ، بعج ستة أشهر ، منذ تزوجها. فعلى هذا القول يجري في الولد.

فصل

وإذا مات الصبي عن امرأته ، قبل بلوغه ، وظهر بها حمل ، بعد موته ، إن الولد لا يلحق نسبه به. والنكاح ليس بنكاح ،حتى يبلغ الصبي ، وترضى به.

وإذا تزوج الخصي ، فطلق أو مات ، فهو والصحيح في الولد سواء.

وكذلك المحبوب ، إذا كانا ينزلان الماء الدافق.

وإن كانا لا ينزلان ، فلا يلزمهما الولد ، ويكونان بمنزلة الصبي ، في حكم الولد والعدة. ورب خصي ينزل ويلقح.

وامرأة المجنون ، بمنزلة الصحيح في العدة ، وفي لحوق الولد.

وإذا توفى الرجل عن أم ولده.، فجاءت بولد بعد موته ، لأقل من سنتين ، فإنه يلزمه.

وكذلك إن أعتقها ، ولم تتزوج.، فإنه يلزمه ، لأقل من سنتين.