منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٨٣

فصل

في رجل ، سباه العدو ، وسبيت ابنته ، من بعده. وتزوجها ، ولم يعلم أنها ابنته ، حتى ولدت منه. ثم بان له ذلك ، فلها الصداق ، بما استحل من فرجها. والولد ولده. ولها الميراث بالقربة. ولا ميراث لها منه بالزوجية.

وقيل ـ في رجل ، تزوج امرأة ، ولم يدخل بها وطلقها. وتزوجت زوجا. غيره ، وظهر بها حمل ، عند زوجها الآخر فقالت: إن حبلها من زوجها الأول.

وأنكر الزوج الأول ذلك.

قال: إذا علم أن الزوج الأول ، كان يدخل عليها ، أو قامت بذلك ببينة ، ألزم الولد ، إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر ، منذ تزوجها الأخير. وأقل من سنتين ، منذ طلقها الأول ، على معنى أصولهم. وإن لم تقم بذلك ببينة ، فالولد ولدها ، ولا حد عليها.

وقيل في رجل ، له سرية بطؤها. ثم ترك وطأها ، وأشهد على ذلك ، وأستبرأها بحيضتين. وهي في ملكه ، وأتت بولد ، فيما دون ستة أشهر ، لزهة الولد.

وقيل: يلزمه الولد ، إذا ولدته ، لأقل من سنتين.

وإن باعها ، ثم أتت بولد ، فيما دون ستة أشهر ، لزمه الولد. فيما بينه وبين الله. وفي الحكم.

وكذلك لو زوجها ، بعد أن ترك وطأها وأستبرأها. وولدت لأقل من ستة أشهر ، لحق الولد بالسيد الذي زوجها.