الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٨٥وقول: يلزمه الولدان ولا لعان بينهما ، حتى يرميها بالزنا.
ومن تزوج امرأة ، وأغلق عليها بابا ، وأرخى عليها سترا ، وطلقها. فلبثت زمانا ، ثم استبان حملها. فقالت أني أقررت أنه لم يمسني ، لأنه طلقني. خشيت أن يقول الناس: إنها مطلقة. وقد مسني ، وهذا ولده. وأنكر الرجل.
قال: الولد ولد الرجل. ولا حد عليه ، لأن المرأة قد أقرت من قبل أنه لم يمسها.
واختلف في المرأة تطلق. فتعتد ثلاث حيض ، وتتزوج فتلد لستة أشهر منذ تزوجها الأخير.
فقول: أن الولد ولد الأخير ، إذا ولد لتمام ستة أشهر ، أو أكثر.
وفي بعض القول: إذا تحرك الولد في بطن أمه ، قبل الوقت المعتاد فيه الحركة للولد ، من وطئ الأخير ، بلا شك ولا ريب ، في ذلك ـ فالولد للأول.
والقول الأول أكثر ، وأصح لثبوت الأصل في نسب الولد وإذا ثبت نسبه من الزوج الأخير ، فلا يصح انتقاله إلى نسب الأول ، ولو أقرت المرأة والرجلان جميعا بذلك.
وأما إذا لم تجد المرأة حركة الولد في بطنها ، إلا بعد الوقت الذي يمكن فيه حركة الولد ، من وطئ الأخير. ولا نعلم في ذلك اختلافا.
وإذا قالت المرأة: إن الولد ليس هو من زوجي. وقال الزوج: هو ولدي فالولد ولد الزوج. وعليها الحد ، إذا وضعت حملها.