منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٨٦

وإن لم تصح بالزنا وزعمت أن الولد ليس هو من زوجها، وإنما غلبت، وأكرهت على نفسها، فالولد ولد الزوج لأنه صاحب الفراش، وهو ولدها، لأنه خرج من بطنها.

وإن صرحت بالإقرار بالزنا، وأن الولد ليس من الزوج، فإن أقر به الزوج، فهو ولده. وعلى المرأة الحد: الرجم، أو الجلد.

وقيل _ في امرأة، كابرها عبدها، فوطئها. فولدت منه ولدا. فإن الولد ولدها، يرثها وترثه، والعبد عبدها، لها بيعة، واستخدمه.

ومن جواب أبي عبد الله _ رحمه الله _ في المرأة، إذا ادعت أن هذا الولد الذي في يدها، هو ولدها من فلان وهي زوجته، وإن كانت مطلقة. فالقول قولها في ذلك، إذا كان الولد حيا: إنها ولدته وهي في حبال الزوج، وليس عليها أ، تأتي بقابلة تشهد أنها ولدته في حباله.

وإن أقر الزوج: أ، ه ولدها ، وانتفى هو منه ولم يرمها بالزنا، فالولد ولده. ولا ملاءمته بينهما، إذا كان قد دخل بها، وهي امرأته، ولا يفرق بينهما.

وإن رماها بالزنا لا عنها، والولد ولده ، وفرق بينهما، ولو كان حيا وطلقها، فجاءت بولج، لأقل من سنتين، مذ يوم طلقها، وقالت: إنه ولجها. وقال هو: إنه ليس بولدها. فعليها أن تأتي بالقابلة: امرأة عدله، تشهد بأنها ولدته قبل تمام السنتين ، ويثبت نسبه منه.

وإن أقر أنها ولته، وقد لها أكثر من سنتين، منذ طلقها، فعليه البينة.