منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٨٧

وإن مات الزوج، وأنكر الورثة ذلك الولد، ثبت عليها ما كان يثبت عليه، في حياته.

فإذا أقامت المرأة البينة على صحة النكاح، وأن الزوج مات، وهي في حباله، فإن الولد يلحقه. وليس في هذا عليها أن تأتي بقابلة، تشهد بالولادة.

وعن أبي سعيد _ رحمه الله _ في رجل تزوج صبية، لم تبلغ ولا أترابها فدخل بها ثم غاب عنها سنة، أو أكثر، ثم قدم، وقد جاءت بولد، غيرت التزويج، أو رضيت به زوجا، إن الولد يلحقه، إذا صح الزواج، فيما يمكن وجوب حكم الولد بحال.

وقيل_ في امرأة ركبت في سفينة وهي حامل فكمسرت السفينة ، وغرق من كان فيها، فوجدت هذه المرأة ميته بالساحل، من بعد أيام. وتحتها ولد حي، إنه لا يكون ابنها، ولا يرثها. ولا ينسب إلى أبيه، ولا إليهما، إلا أن صح أن يصح ذلك بالبينة العاغجلع، أنه ولدها

واختلف في المرأة، إذا ادعت ولدا، ولم تصح لها الولادة به.

فقول: إنه لا يلحق بها، على سبيل الإقرار بالولد.

وقول: يلحق بها، كما يلحق بالرجل.

ومن تزوج امرأة، فجاءت بولد. فقال الزوج: تزوجها مذ أربعة أشهر.

وقالت هي: تزوجني منذ سنة، إن القول قولها.