منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٠

ذلك، فإاذ استغفر ربه ولم يسم بشيء بعينه فإنه يرجع إلى ولايته، وإلا أن يكون غصب شيئاً من أموال الناس أوظلمهم حتى يعلم أنه قد تخلص من ذلك.

وقول، إذا أتى الولي شيئاً من الذنوب، ما يخرج حكمه حكم التحريم، ولم يستتبه وليه من ذكل حتى سمعه يتوب من كل ذنب أو من جميع ذنوبه أو من كل ما عصى اله فيه أو من كل معصية لله أو توبة تأتي على جميع ذنوبه من أي الألفاظ، فإنه يرجع إلى والتيه، وما أتى من ذلك ذلك على وجه الاستحلال فلا تجزيه التوبة منه في الجملة إلا بتوقيف على التوبة منه حرفا حرفا، ويتوب من كل شيء بعينه إلا أن يتوب من كل شيء يدخل فيه مما يدين به ويكون هذا اصلا في ذلك، فإاذ تاب من الأصل الذي يدخل فيه غيره فهو ثابت مما يدخل في الحكم.

ومن ظهر منه أمر يحتمل أنيكون مستحلا له أو محرما له فحكمه حكم التحريم فما يلزم له وعليه حتىيعلم أنه مستحل، لا، أهل الإقرار علىجملة التحريم لجمة لما حرم الله والتحليل ما أحل الله حتى يعلم من احد منهم بعينه خروج من ذلك إلى غيره، وأما ما أخذ الولي من أموال الناس ظلما في الأصل بما لاي سعه على وجه الغصب والسرقة الذي يهلك به فتاب في الجملة أو منه بعينه رجع إلى ولايته ويحسن به الظن في تأديته.

وقول إنه لا يتولى حتى يؤدي ما قد وجب علهي مما خان فيه ويوقف عن ولايته والبراءة منه، فإذا ادى رجع إلى الولاية، وقول ما دام لم يؤدثي ذلك ويعمل أنه قد أدى فهو علىحال البراءة، لأنه انتهك الأصل على الكبيرة حتى يخرج منه

٧٤٧ / ٩٬٢٥١