منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٨٨

وعن سعيد بن قريش – رحمه الله _ في رجل تزوج امرأة، فأتت بولد، لأقل من ستة أشهر، وأقر أنه ولده، إنه يلزمه بإقرارة، ويلحق نسبة، وإن لم يقر به، لم يلزمه، ولا يلحق به.

والذي يجامع امرأته فيعزل عنها المال فتلد، فالولد لازم، ولا حق به.

ومن غاب عن زوجته، بعد أن دخل بها إلى شيء، من البلدان البعيدة، من وراء البحر فولدت زوجته بعدة أولادا، أو بالزوج، بلا اختلاف.

وأما الأولاد الآخرون، ففيهم الاختلاف. بعض ألحقهم بالزوج، بالسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفرش.

وبعض يرى أنه لا يلحق به، بعد وضع الولد الأول، لأنه في التعارف لا يمكن وصول الزوج، من البلد البعيدة، حيث لا يعلم به أحد.

وإذا كانت امرأة حامل فماتت وقد خرج بعض ولدها، وهو حي لم يتم خروجه، فأنه لا يخرج من بطنها. فإن مات في بطنها، ولم يعرف ذكرا أو أنثى.

فعن موسى بن على _ رحمه الله _ أنه يرثها، فيكون له نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى.

وإن ولدت امرأة المجبوب أو الخصي أو العنين، فالولد يلحقهم، بالسنة للفراش.