منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٨٩

ومن تزوج امرأة، على شهادة الله عز وجل وملائكته، ولم يشهد بذلك أحد من العباد، فهذا نكاح حرام، ولا يثبت ، والولد ولده. وأما الصداق، فإن كانت هذه المرأة، تعلم أن هذا التزويج لا يجوز، فلا صداق لها ، وإن كانت لا تعلم، فلها صداقها عليه، بما نال منها.

وإذا تزوجت زوجة المفقود، في أربع سنين، وجاءت بولد، فالولد ولد المفقود.

وقيل_ في عبد، له زوجه حره، فمات له أخ حر، فإن ولدت زوجته ولدا لأقل من ستة أشهر، مذ مات أخوه الحر، ورثه ولده، وإن مات عنها أو طلقها أو بانت منه ورث ولده أخاه إلى سنتين.

وقيل: إذا قذف الرجل الجنابة، في إماء، واحتملتها زوجته ثم حملت من تلك الجنابة، إن الولد لا يلحق به.

والمطلقة إذا أقرت: أن عدتها قد انقضت، ثم جاءت بعد ذلك، أتت بولد في سنة، أو سنتين إنه يلحق المطلق، ما لم يصح أنها تزوجت بآخر، حاضت أو لم تحض.

وقيل: في امرأة، نعى إليها زوجها، بمعنى الموت، فاعتدت وتزوجت، وولدت من الزوج الأخير. وصحت حياة الأول، أقدم بنفسه، إن قدم بنفسه، إن حكم الولد للأخير. والمرأة امرأة الأول.

فإن خرجت من الزوج الأول بموت أو فراق، ففي تزويج الأخر بها اختلاف. ونجب أن لا تحل له.