الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ٩٦وعن أبي الحواري ـ رحمه الله ـ: إن ولد الزنا يلحق بالأب ، إذا أقر به.
وقال بعض الفقهاء: لا يلحق بولد الزنا.
وإن اجتمعت امرأة ورجل ، على الحرام. إلى أن ولدت منه، ولم يكن بينهما تزويج ، من أول أمرهما إلى آخره. ويظهر للناس ، أنه تزوج بها ، وولدت منه ، على هذا الاجتماع ، فهو لاحق بأبيه.
وعن أبي الحواري ـ رحمه الله ـ في امرأة ولدت ، وليس لها زوج ، وأقر رجل بذلك الولد ، إنه يرث الرجل الذي أقر به ، والرجل لا يرث الولد ، إن مات ، وهو صبي ، إلا أن يبلغ ، فيتم ذلك. هل لإخوته أن يرثوه؟
قال: يرثون منه ، ما ورثه من أبيهم ، إذا مات ، وهو صبي. ولا يرثون من ماله ، الذي استفاده من غير أبيهم.
وقد جاء في الأثر ، بجواز الإقرار بالولد والولدين ، في أسباب الميراث.
وجاء النبي (ص): أن الولد للفراش ، وأن للعاهر للحجر.
وأجمع أهل العلم: أن الفراش هو الزوج والسيد الذي يطأ. والعاهر: الزاني ثم اختلفوا في الإقرار بالولد من الزنا.
فقول: يجوز الإقرار بالولد من الزنا ، لأنه ولد. ويجوز به الإقرار.
وقول: لا يجوز الإقرار بالولد من الزنا ، لقول النبي (ص) الولد للفراش والعاهر للحجر.