منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ٩٧

وقول: يجوز إقرار الرجل بالولد من الزنا ، إذا لم يكن للمرأة زوج.

وقول: إذا كانت المرأة معروفة بالسفاح ، لم يلحق ولدها بأحد ، لأن منبت الولد مباح.

وأما أن كانت متخذة خدنا منقطعة إليه ، لحقة ولدها ، لأن الخدن غير المسافحة وإن كان حراما، لقول الله عز وجل " غير مسافحين ولا متخذي أخذان "

وعن أبي علي الحسن بن أحمد ـ في رجل ، زنا بامرأة ، فأتت منه بولد ، إن عليه أن يعترف به ، إذا كانت مساكنته لها حلالا.

فإن كانت مساكنته لها حراما ، لم يكن أن يعترف بولدها.

وقال أبو محمد ـ اختلف أصحابنا في المرأة تزني ، ولها زوج ، وينكتم عنه زناها.

فقال بعضهم: ليس على زوجها لها حق إذا خانته في فرجها.

فقال بعضهم: لا إبطال صداقها عنه ، إذا استتر عنه زناها.

اتفقوا على إبطال حق المرتدة عن الإسلام ، وهو اتفاق من الأمة. ومن أبطل صداقها ، رد حكمها ، كالمرتدة قياسا.

واحتج من أوجب الصداق للزانية ، بقول رسول الله (ص) للرجل الذي لاعن زوجته. مالي يا رسول الله الذي سقته إليها ـ قال: إن كنت صدقت بما أصبت عنها. وإن كنت كذبت كنت عن ذلك أبد.