منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٠

ويعجبني ـ إذا كان مستخلصا بها لنفسه ، ولم يكن لها زوج ، واتخذها خذنا دون غيره ـ: أن يلحقوا به. ويكونون أولاده. ويجوز له عليهم. ويجوز عليه لهم ما يجوز للآباء. علي الأولاد. وللأولاد على الأباء. وإن كانت مشتركة له ولغيره ، على وجه الزنا ، لم يعجبني أن يلحقوا به ، لأنه لا يدري أنهم منه أو من غيره.

فعلي قول من يثبت له الولد في الحكم ، لم يجز له إنكارهم.

وعلى قول من لا يثبت له الولد في الحكم ، فلا يوجب عليه الإقرار بهم.

وإن أقر بهم ، لحقة نسبهم بالإقرار بهم ، ولم يصح الوطء ، ولم يقر به. والله أعلم. وبه التوفيق.

*********