الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٢ومن باع جاريته لآخر ، فولدت مع المشتري ولدين: أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم ، والآخر لأكثر من ستة أشهر بيوم.
قال أبو زياد: الولدان للبائع ، وينتقض البيع.
وقال أبو عبد الله: الولدان للمشتري.
وإن ادعاهما المشتري ، ونفاهما البائع ، فهما أبناء المشتري.
وإن نفاهما المشتري ، وادعهما البائع ، فهما أبناء البائع.
وإن نفيهما جميعا ، أو شكا فيهما ، فهما عبدان للمشتري ، وأمهما أمة له.
ومن وطئ جاريته ، فأولدها ولدا ثم تركها. وقد أقر بولدها ، الذي ولدت منه ، مع الحاكم ، أو شاهدي عدل ، ثم ولدت الجارية بعد ذلك أولادا ، فأنكرهم سيدها. وأنكر الوطء، بعد الولد الأول. وقالت الجارية: كلهم أولاده ، لم يطأني غيره.
فعن أبي زياد ـ إنه إذا أقر بوطئها ، من قبل ، فالأولاد أولاده. ولا يقبل قوله: إنه ترك وطئها. ويلزمه الأولاد كلهم.، بإقراره الأول، إذا لم يزوجها.
وإن أراد ترك وطئها ، فليشهد شاهدي عدل: أنه ترك وطئها. فإن ولدت ولدا.، بعد ذلك ،قبل مضي ستة أشهر ، منذ يوم أشهد ، فالولد ولده.
وإن ولدت ، لأكثر من ستة أشهر ، فالولد ولدها ، إلا أن يقر به. وقول: إن الولد يلحقه ، بعد الإشهاد ، إلى سنتين \ز
وقول: أكثر.
وقول: مالم يزوجها ، كانت بالغة ، أو صبية ، أنزل عند جماعها ، أو لم ينزل.