منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٤

ومن باع جاريته ، فأعتقها المشتري. ثم أتت بولد ، لأقل من سنتين ، أو على رأس السنتين. فأخاف أن يلحق الولد البائع ، إذا ادعاه ، أو أقر بالوطء.

وإذا حبلت الأمة عند الرجل ، ثم باعها المشتري ، فولدت عنه ابنا ، ثم مكثت عنده ستة أشهر ، ثم ولدت ولدا آخر ، من غير زوج ، فادعى البائع الولدين جميعا ، فإنهما ابناه. وترد الأمة ،وتكون أم ولده. ويرد الثمن على المشتري.

وإن كان ادعاهما المشتري ، فهما أبناء البائع ، ولا يثبت من المشتري. والله أعلم.

فصل

ومن تزوج أمة قوم ، على أن أول ولد تلده ، فهو حر. فولدت ولدين ، في بطن واحد. ولم يعرف المتقدم منهما ، فهما حران. وما ولدت بعدهما ، فهم عبيد ، ولا يجبر أرباب الأمة على بيع أولاد أمتهم.

وأجمع أهل العلم: على أن المولى والعجمي ، إذا تزوج أحدهما أمة ، إن أولاده منها عبيده.

واختلفوا إذا تزوجها المربي الحر.

فقال قوم: إن أولاده من الأمة أحرار ، ويقومون عليه. ويشتريهم من سيد الأمة.

وقال قوم: إن أولاده عبيده.