منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٥

ومن تزوج أمة ، ثم اشترى نصفها ، فجاءت بولد لستة أشهر ، منذ يوم اشترى نصفها ، أو لأقل ،أو لأكثر. فالوالد لازم له ، إلا أن يجئ به لأكثر من سنتين ، منذ اشتراها ، إذا كان قد دخل بها ، من قبل أن يشتري نصفها. وليس له أن يطأها ، حتى يستخلصها. والله أعلم.

فصل

ومن تزوج صبية مراهقة ، ودخل بها ، ثم طلقها ، فجاءت بولد لستة أشهر ، إلى سنتين ، فإنه يلحق به ، مالم تتزوج ، إذا كانت شبهة ، لأنه ربما تحمل المرأة قبل أن تحيض.

وأما الصبي إذا تزوج بصبية ، أو بالغة ، فجاءت بولد ، إنه لا يلحق به ، ولو أقر الصبي بوطئها ، أو بالولد ، إلا أن يقر به وهو في حد من يقبل قوله.

فصل

وقيل في رجل ، زوج جاريته برجل فجعل الرجل يطئوها والزوج يطئوها حيث لا يعلم المولى ، لأنه حماه منها ،ولم يطلقها الزوج. فالولد للزوج ، ويعتقون بإقرار السيد: أنهم أولاده.

وإن وطئها البائع والمشتري ، فجاءت بولد لستة أشهر ، منذ أشترها المشتري ، فالولد للمشتري.

وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر ، فالولد ولد البائع. وإن جاءت به ، لستة أشهر ،منذ وطئاها جميعا ، فالولد ولد المشتري ، ولا يصدق البائع.