الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٦ومن اشترى جارية فوطئها قبل أن يشتريها ، فجاءت بولد ، فإنه يلحقه ويرثه.
ومن وطئ جارية له فيها حصة ، فالولد ولده ، في بعض قول أصحابنا.
وإذا ادعت امرأة أنها حرة ، فتزوجها رجل ، وولدت منه أولادا. ثم قامت البينة ، أنها مملوكة لمالك لها ، فإن أولاده منها أحرار. ويلحقون به. ويؤدي قيمتهم لمن استحقها ، قيمة عبيد ، يوم ولدوا.
ومن تزوج من مجوسية ، فولدت منه ولدا ، فإنه يرثه ، ويجبر على الإسلام ، إذا بلغ.
ومن غاب لسفر ، فأطال الغيبة ، ولم يعلم له بحياة ، ولا موت. فتزوجت امرأته في غيبته ، فإنه يفرق بينها وبين الزوج الداخل. والأولاد أولاد الأخير.
ويلحقهم نسبه.
وعند أبي حنيفة: الولد للأول.
فصل
اختلف الناس في الأمة ، تكون بين الرجلين ، فيطأنها جميعا فتأتي بولد.
فقال بعض مخالفينا: إنه عبد لهما ويلزمهما حد الزنى ، لقول النبي (ص) الولد للفراش ، وللعاهر الحجر.
وقال آخرون: يلحقها نسب الولد ، ويسقط عنها الحد ، بشبهة الملك ، التي حصلت لها في الأمة. وإلى هذا ذهب أصحابنا وأبو حنيفة.