الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٧وقيل: إذا تداول قوم جارية ، فظهر بها حبل. فقول: إن الولد للآخر منهم.
وقال الربيع: إن الولد للأول منهم.
وإن كان شركاء في أمة ، فوطئوها جميعا ، فالولد بينهم في الحكم ، ويرثهم.
وإن مات واحد منهم ، أعتقت الأمة بميراث ابنها ، ويرد ابنها على الورثة ، بقدر ما يجب لها من الأمة ، يرد ذلك في ميراثه من أبيه ، أن كان أبوه خلف مالا غيرها ، وإلا استسعاها بقية الورثة ، بقدر حصصهم منها ،.
وإن مات أحد منهم ، ورث منهم من كل واحد ، ميراث ولد تام.
ومن لم يكن له منهم وارث غيره ،حمى جميع ميراثه.
ومن وطء أمة ثم باعها. فوطئها الثاني ، قبل الاستبراء ، ثم باعها ، فوطئها الثالث ، قبل الاستبراء وكل الوطء في طهر واحد ، فإن الولد للأول لأن وطأه كان حلالا ، ووطء الآخرين كان حراما.
وقيل غير هذا. وتقدم قريب من معنى هذا. والله أعلم.
فصل
وإن كان مسلم ونصراني ، في أيديهما صبي مسلم ، يقول: هذا عبدي والنصراني يقول هذا ولدي. إنه يكون حرا ويسلم للمسلم ، في نصف ثمنه.
وإن مات النصراني مسلما ، ورثه الصبي.
وإن صح ذلك بالبينة ، فإنه يكون عبدا للمسلم ، وولدا للنصراني.