منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٧

وقيل: إذا تداول قوم جارية ، فظهر بها حبل. فقول: إن الولد للآخر منهم.

وقال الربيع: إن الولد للأول منهم.

وإن كان شركاء في أمة ، فوطئوها جميعا ، فالولد بينهم في الحكم ، ويرثهم.

وإن مات واحد منهم ، أعتقت الأمة بميراث ابنها ، ويرد ابنها على الورثة ، بقدر ما يجب لها من الأمة ، يرد ذلك في ميراثه من أبيه ، أن كان أبوه خلف مالا غيرها ، وإلا استسعاها بقية الورثة ، بقدر حصصهم منها ،.

وإن مات أحد منهم ، ورث منهم من كل واحد ، ميراث ولد تام.

ومن لم يكن له منهم وارث غيره ،حمى جميع ميراثه.

ومن وطء أمة ثم باعها. فوطئها الثاني ، قبل الاستبراء ، ثم باعها ، فوطئها الثالث ، قبل الاستبراء وكل الوطء في طهر واحد ، فإن الولد للأول لأن وطأه كان حلالا ، ووطء الآخرين كان حراما.

وقيل غير هذا. وتقدم قريب من معنى هذا. والله أعلم.

فصل

وإن كان مسلم ونصراني ، في أيديهما صبي مسلم ، يقول: هذا عبدي والنصراني يقول هذا ولدي. إنه يكون حرا ويسلم للمسلم ، في نصف ثمنه.

وإن مات النصراني مسلما ، ورثه الصبي.

وإن صح ذلك بالبينة ، فإنه يكون عبدا للمسلم ، وولدا للنصراني.