الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١١٠ومن أقريولد غائب من مصره، وله أولاد حاضرون. فإقراره بالولد ثابت ويلزم أولاده إقراره.
ومن أقر بولد، يعلم أنه أكبر منه في السن أو مثله لا يمكن أن يكون في حد من يولد له، فإقراره باطل.
وإن كانت امرأة ترضع ولدا، ثم ماتت ولم تقر أنه ولدها لم يكن في الحكم أنه يرثها، حتى تقر بذلك، على وجه تكون به الصحة أو على صحة شهرة ذلك.
وإذا قالت: هذا ولدي أو هذه ابنتي على وجه الإقرار ثبت ذلك.
وإن فالت ذلك على وجه الترحم فلا يخرج إقرار على معنى قوله.
ومن أشهد بغلامين له: أن أحدهما ولده والآخرغلامه واختلط على الشهود معرفتها، فإذا بلغا، حبس عليهما المال، وأهبر الخبر ليصطلحا على المال، فيما بينهما ولا يحكم به لإحدهما، إلا ببينة: أنه هو ولده.
ومن أقر بولد مع ورثته ولم يبين ذكرا ولا أنثى فللحاكم أن يأخذهم بإحضار بينه أنه أنثى وإلا ترك له ميراث أنثى، فإن صح أنه رجع على الورثة، بمقدار الزيادة.
وإن صح أنه ذكر، رجع عليهم بتمام ميراثه. والله أعلم. وبه التوفيق.