الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١١١القول الرابع عشر
في الملاعنة وحكم ولدها
وقيل: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ولم يرفع ذلك إلى السلطان، وأكذب نفسه، واسبغفر الله ربه، فلا بأس علية فيهما.
وإن تم على قذقها ولم يرجع عن ذلك، حتى صار أمرهما إلى السلطان، فلا رجعة له. فإن كان معه أربعة شهود عدول يشهدون على ما قال، فقد برئ الزوج، وعلى المرأة الحد، وهو الرجم، إن كان قد دخل بها، وإلا فاللعان بينهما.
وإذا تلاعنا حرمت علية أبدا، والولد ولدها، ترثه ويرثها ولها صداقها. وعليها العدة منه، ولا يجلد أحدهما.
وقول: إذا أكذب نفسه، بعدما فرغ من الملاعنة جلد الحد، والولد ولده. وإن صدقته امرأته قبل الملاعنة، أو بعدها، فإنها ترجم، وفي ميراثه منها اختلاف.
قوله: له الميراث.
وقول: ليس بين المرجومين ميراث.
وقول: يرثها ولا ترثه.
وقول: ترثه ولا يرثها.
قال أبو عبد الله: المرجومان لا يتوارثان.
وإن رمى رجل زوجته بالزنا. وزعم أن ولدها ليس منه، ثم إنه مات قبل الملاعنة. فقيل_ عن ابن عباس _: تلاعن المرأة نفسها وترثه. والولد ولده ويرثه.