الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١١٢وإذا تزوج الرجل المرأة، فولدت لستة أشهر، فإن الولد للزوج، فإن رماها وانتفي من الولد لاعنها، والولد ولده، كان طائعا أو كارها، ولها مهرها كاملا ويفرق بينهما.
وإن ولدته لخمسة أشهر، من يوم تزوجها، فإن الولد لها، إذا كان لأقل من ستة أشهر.
ويلاءمها ويفرق بينهما، ولا لعان بين المطلق والمطلقة.
وإن رمت المرأة زوجها بالزنا، فإن أقامت علية بينه: أربعة شهود عدول، رجم. ولها صداقها كاملا، وتعتمد عدة المتوفي عنها زوجها. وخليق أن ترثه.
وأما الزوج فلا يرث من المرأة شيئا، إذا رجمت وإن لم تقم علية بينة، جلدت الحد، وليس بينهما تلاعن إذا قذفته هي وهي امرأته إذا شاء أمسكها، وإن شاء فارقها، وأعطاها صداقها.
وقال أبو عبد الله – رحمه الله _: إذا جاءت امرأة بولد، وقال زوجها: إنه ليس مني، فلا لعان بينهما، حتى تقول: هذا ولدك من زنا: فإذا قال هذا، فبينهما اللعان.
وسئل عن ميراث ولد الملاعنة
قال: إن كان دخل بها فالولد ولده ،وميراثه لعصبه أبيه.
وإن لم يكن دخل بها فالولد ولده لأمه، والميراث لعصبة أمه. والله أعلم. وبه التوفيق.