الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١١٣القول الخامس عشر
فيما تصدق القابلة فية من ولد
ومن جوال محمد بن محبوب، إلي الصلت بن مالك _ رحمهم الله:
وذكرت أنه كان في جوابي إلى غسان: أن المرأة إذا ولدت، قبل دخول القابية، إذا كانت عدله، على أنها ولدته حيا، ولا يقبل قولها: على أنه ذكر، ولا أنثى، ولا أنه مات قبلها أو بعدها إلا بشاهدي عدل غيرها، وأحببت أن أفسر لك كيف كان ذلك. فأما إذا كان الولد حيا قائما، فالقول قول الوالدة: أنها ولدته، مادامت في حبال الزوج.
وإن كانت مطلقة، فلا بد أن تشهد امرأة عدلة: أنها ولدت هذا الولد الحي، ثم يلزمه.
وقد قيل: لا تصدق المرأة في الولد، إلا أن تشهد به القابلة، أو يصح ذلك. كانت في حبال الزوج، أو بائنة منه.
وقول: تصدق إذا جاءت به، في الأرجل الذي يلحق بأبيه، إذا كان حيا، أو ميتا فلا.
وقول: يقبل قولها، إذا جاءت به في الوقت على حال.
وأما إذا كان الولد غير موجود، وإنما وجد ميتا، فقول القابلة على.