الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١١٤الولادة، إذا كانت عدلة، أنه، وهو ميت أو حي ويصبح بشاهدي عدل: أنه كان حيا، ثم مات، لأن الحياة يمكن أن يشهد عليها شاهدا عدل.
والولادة لا يمكن أن سشهد عليها، لأن القابلة إذا قالت: إنه حيا، ثم مات، لم يقبل قولها. ويقبل قولها، إذا قالت: إنه ولدها ولدته.
وقد قيل: إنه يقبل قول القابلة: إنه خرج حيا، ثم مات. ولا يقبل قولها: إنه ذكر أو أنثى.
وإن شهد شاهدا عدل: أن الولد الذي شهدت به القابلة، على ولادته، كان حيا، ثم مات ولا يدري أنه مات، قبل أمه، أو بعدها، ورثت أمه منه، من صلب ماله أن كان له مال وورث هو من صلب مالها ، ولا يقبل قول القابلة. إنه مات قبلها، أو بعدها.
وإن شهدت البينة: أن الولد خرج حيا ، ولا يدري أنه ذكر أو أنثى، ورث يصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، ولم يقبل قولها وحدها: إنه ذكر أو أنثى.
وقيل: لا يقبل قول الوالدة: إن هذا ولدها، كانت زوجة، أو مميتة أو مطلقة، لأنها مدعية لنفسها، إلا أن بقول القابلة بذلك.
وعن أبي عثمان: إن من خرج من بطن أمه فيه حياة. وبلغت الحياة ما بلغت، وإن لم يستهل، فإنه يصلى عليه ويورث.
وقال سعيد بن قريش: إذا صح أن الرجل دخل بالمرأة، فأتت بولد، وقالت الأم: إنه ولده، فإن الولد يلزم الزوج ولو أنكره، إلا أن يحضر بينة عادلة:
أنها وضعته، لأقل من ستة أشهر، من يوم جاز بها.