منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١١٥

وأما إذا كانت مطلقه، وأتت بولد. وقالت هي: إنها ولدته، في ولدته، في أقل من سنتين، مذ طلقها، وأنكر هو، كان القول قوله. وعليها هي البينة. وهكذا، عن محمد بن محبوب _ رحمه الله _.

وقبل: إن الأمة إذا شهدت على رضاع، وهي مرضعة أو استهلال، وهي قابلة، إن شهادتها تقبل، إذا كانت عدلة.

وإن حضر المرأة قابلتان، عند ميلادهما، وماتت المرأة في ميلادها. فقالت أجدى القابلتين: خرج الولد حيا، ومات بعد ولادته. وقالت الأخرى: خرج ميتا، أخذ بقول التي شهدت بالحياة.

وقال أبو الحواري _ رحمه الله _: إذا ماتت امرأة وفي بطنها ولد يتحرك، ثم خرج من قبل موتها، أو بعد موتها. وليس تلك الحركة في بطنها، من بعد موتها شيئا، حتى يستهل

وقيل: إن القابلة، إذا كانت عدلة، إنه تجوز شهادتها ولو كانت وحدها. والقابلة هي التي تقبل الولد عند الولادة ، ولا يجوز في الاستسهال والموت والذكر والأنثى.

وفي بعض القول: يجوز في الموت. والله أعلم. وبه التوفيق.******