الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٣روي [تهميش غير مرقونٍ] أن رسول الله صلى الله علية وسلم، ناول الذي يحلقه شقه الأيمن فحلقة، ثم ناوله شقه الأيسر فحلقن، ثم ناول أبا طلحة الشعر، فقسمه بين الناس.
واختلف في شعور بني آدم.
فبعضهم يرى بأسا. وعندهم: أنه طاهر. وكرهه آخرون.
وقال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني الاتفاق، من قول أصحابنا: إن شعور بني آدم، من أهل القبلة طاهرة، كانت فيهم، أو عنهم لم يبعد جواز بيعه.
وإن قبت في شيء من شعورهم منفعة، بعد زواله عنهم، لم يبعد جواز جواز بيعه.
والله أعلم.
فصل
ويوجد عن أبي سعيد _ رحمه الله _ جواز المعالجة لإخراج الولد، إذا ثبتت حياته من الميت، بغير إباحة ضرر من الميت، ولا من حي. ويخرج في معني قولهم إن الميت محجور منه، ما يحجر، من الحي على التعمد، في معنى الحدث عليه، إلا أنهم قالوا: إن الخطأ في الميت، لا يوجد الدية، وأما سائر الأحداث فيه، فالميت والحي سواء، إلا أنه لا قصاص فيه، ولا قود. والله أعلم. وبه التوفيق.******