الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٦وسئل أبو سعيد _ رحمه الله – عن الوالد. هل له ضرب ولده، على امتناعه عن الدواء للرمد؟
قال: إذا كان يخشى عليه الضرر، فله ضربه ضربا غير مبرح.
وإن أرادوا أن يضعوا في عينه الدواء فامنتع، فلهم ضربه كما قلنا ضربا غير مبرح ولا جارح، إذا كان ذلك صلاحا، فيما يرون، والله أعلم.
فصل
ويروى عن النبي [تهميش غير مرقون] صلى الله عليه وسلم - أنه قال ثبتوا آذان صبيانكم ، خلافا على اليهود.
وإذا ثبتت المرأة آذان ولدها ، بغير رأي والده ، ومات الصبي ، فعن أبي إبراهيم: أنه يلزمها لوالده ، أو ورثته دية. ولا ميراث لها منه وميراثه وديته لورثته ، غيرها هي.
وإن اتفق الوالدان على تثبيت ولدهما ، فمات من تثقيبهما، إن ديته لورثته من بعدهما.
وإن ثقب له غيرهما ، بلا رأيهما ، ففيه الأرش. ومختلف فيه.
منهم: من قال: لكل ثقب نافذة.
وقول: يقاس مثل العبد الذي يثقب له. كم ينقصه الثقب من ثمنه؟ ثم يحسب للصبي في ديته.