الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٩قال: معي إنه إذا دخل بغير حجة ، فأبشار العباد محجورة ، والمحدث فيها ضامن.
قيل له: فكم دية الثقب في الأذن ، من أعلاها وأسفلها؟
قال: معي أنه قيل: نافذة لكل ثقب. ولكل نافذة ، في كل عضو ، لها ثلث ديته ، ولكل أذن نصف الدية الكبرى. والله أعلم ، وبه التوفيق.
فصل
روي عن عمر أنه قال: الصلاة على من عقل ، والصيام على من أطاق ، والحدود على من بلغ.
قال الفضل بن الحواري: يؤمرون بذلك ، قبل أن يبلغوا ، ولا يجب عليهم فرضه ، إلا بعد البلوغ.
وقال الشيخ أبو الحسن: والصبي يؤمر بالصلاة ، وهو ابن سبع سنين ، ويضرب على تركها ، إذا بلغ عشر سنين. ويعلم الوضوء ، وغسل النجاسات. ويحذر المحارم ،وإنهاك أموال الناس ، وأكل الحرام ، من الميتة والدم والنجاسة لينشأوا على ذلك.
وقال الشيخ أبو محمد: أجمع المسلمون على جواز تأديب الصبيان ، على الطاعات والضرب لهم ، بطهارة ثيابهم ، والحث لهم على فعل الخير.