الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٣١وبعض: يراه على عاقلته
وقيل في صبي ، كان يلعب بالقمار ، حتى اجتمع في يده مال ، ثم بلغ، إن عليه أن يتصدق بذلك المال. إن لم يعرف ، أو لم يقدر عليه.
فصل
واختلفوا فيما تعقل العاقلة من جنابة الصبي.
فقول: كلها خطأ على العاقلة.
وقول: لا يعقل إلا ما يبلغ خمسا من الإبل. وإن قتل الصبي شيئا من الدواب ، أو أتلف منه شيئا من العروض ، ففيه قول: إنه على العاقلة.
وقول: إن العاقلة لا تعقل المال. والله أعلم. وبه التوفيق.
**********
٧٬٥٠٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.