الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٣٣فإن وجدته ، ووجدت معه آخر ، ولم تعرف أيهما ولدها فينبغي أن تقبضهما جميعا وتقوم به ، وتسأل المسلمين ، عما يجب عليهما فيهما وكيف يكون من أمرهما ، وإن تركتهما في موضع التلف ، فعليهما الضمان.
وإن طرحته في مسجد أو منزل قوم ، وكفله أحد ، ثم مات ،وأرادت التوبة فليس عليها دية.
ومن دخل مسجدا ،فوجد فيه صبيا ، وتركه فيه ، حتى مات. فإن كان في التماس من يقوم به ، فمات قبل أن يجد ،فلا بأس عليه وإن وجد من يقوم به وتركه عمدا ، حتى هلك. فأخاف أن يلزمه الضمان ، كان الواجد له المسجد إماما أو غير إمام.
وفي الأثر – في رجل خرج إلى فلاة وهو حام لطعاماً لأهله فوجد صبياً ملتقى ولا يقدر على حمل الطعام والصبي معاً إن حمل الطعام إلى أهله ومن يلزمه عوله أولى إذا خاف عليهم الضرر والقيام بعولته ألزم
وإن كان يقدر على حفظ الصبي والقيام بعولته جميعاً والصبي في موضع يخاف عليه فيه الهلاك فعليه القيام بذلك كله.
فصل
وإذا وجد المنبوذ في الإسلام كان على المسلمين أخذه والقيام به