منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٤

وهو فرض يلزمهم على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين وإنما يلزم العالم به دون من لم يعلم وواجب على من أخذه أن يعرف حاله

فإن كان الواجد له لا سبيل له إلى الإنفاق عليه والقيام بأمره أوصل ذلك إلى الإمام لينفق عليه من بيت المال كما يرجع ميراثه إلى بيت المال أعنى بيت مال المسلمين.

وقول: إن مال اللقيط لمن يكلفه ومن كفله ثم أراد رده فليس له ذلك ومن أنفق على اللقيط وأشهد على ذلك فله أن يرجع بما أنفق عليه إذا بلغ اللقيط.

وإن أنفق عليه لوجه الله والحسنة فلا شيء له عليه

قال الربيع: أيما رجل التقط لقيطاً وأشهد أنه إن أدرك أنه يستخدمه بقدر ما أنفق عليه فله ذلك.

وإن وجد اللقيط مسلم وذمي حم تسليمه إلى مسلم إذا كانت الدار في الحكم دار الإسلام

وإن وجده رجلان فتشاجرا فيه لم يخرج من أيديهما إذا قاما بما يجب من أمره ولا يحكم لأحدهما دون الآخر إلا أن يكون أحدهما قادراً على القيام به والآخر عاجزاً فالاحتياط بتسليمه على القادر إلى من يكلفه إذا لم يوجد له مال يوم بكفايته

فإن استويا في الحكم والقدرة والعجز فإن كانا ادرين ترك في أيديهما