منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٤

وإنأحب أن يظهر ذلك للمسلمين منه فإنه يقول: إني أريد أن قول شيئاً فامعوه مني واستتيبوني، فعليهم أ، يستيبوه ويحذروا من الذي قال فيه.

وقال أبو سعيد، رحمه الله:

وإذا شهد رجلان على رجل غائب بما تجب فيه البراءة، قال: يكف عنه ولا يتولى حتى يعلم ما يدفع عن نفهس من شهادة هذين الشاهدين هذين الشاهدين وما عنده فميا يشهدان به عليه، وذلك إذا كان الشاهدان عدلين، ورجلان شهدا على رجل ميت بما تجب به البراءة، قال: لا يتولى إذا كانا ثقتين من المسلمين.

وسأل محمد محبوب، رحمه الله، هاشماً الخوارزمي عن الولاية بشهادة شاهدين من المسلمين فقال: إذا عرفا ما يتولى عليه وما يبرأ به منه قبل منه ذلك، ولا تجوز البراءة من المسلمين إلا بشهادة شاهدين من المسلمين، وإن شهد ولي على ولي بالفسق برئ من الشاهد إلا أن يأتي بشاهد آخر أو عذر يراه المسلمون أنه عذر.

وإن ادعى بينة غيره وقف عنه حتى ينظر في دعواه ، فإن جاء بآخر يقول مثل قوله جازت الشهادة على المشهود عليه ، وإن لم يكن معه من يشهد مثل شهادته بعد البراءة منه والتوبة عن شهادته ، والشاهد الآخر إنما هو واحد فيجب عليه مثل ما يجل على الأول.

وقال آخرون: إن السملم إذا شهد على المسلم بالفسق والضلال لم تقبل منه إلا شهادة شاهدين ، وشهادته هو تسقط ، وكله من قول المسلمين.

وقال أبو معاوية ، رحمه الله: إذا شهد شاهدا عدل على ولي ، أنه فاسق

٧٥١ / ٩٬٢٥١