منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

منافق وبرئا منه ولم يسما ولا أخبرا بما يجب به الفسق فإنه يبرأ منه بشهادتهما ولا يكلفان علم ما يجب به اسم الفسق إلا أن يطلب المشهود عليه ذاك فإط طلب ذلك يم يعذرا إلا بالتسمية ، فإن سميا شيئاً تجب به عليه البراءة وبرئ منه استتيب ، فإن تاب رجعت ولايته ، وإن أصر تم على البراءة منه ، إن جاء أحدهما قبل الآخر ووصف شيئاً تجب منه على المشهود عليه البراءة برئ من الشاهدين فإن قال: أنا أجئ بآخر م المسليمين شهدا بهذا ، فإذا جاء به ، اتفقت شهادتهما على أمر يلزم المشهود عليه الباءة برء منه ، ثم استتيب ، فإن تاب رجعت ولايته.

وقال آخرون: إذا جاء وحده فهو خصم ، وعليه أن يأتي بشاهد ع 9 دل غيره.

ومن وقع في ورطة فينبغي للمسلم أن يستتيب المسلم ونصح له في أموره ويعمله بما شهد عليه به الشهود فيتوب أو يصر ، فإن تاب رجعت ولايته ، وإن أصر هلك.

وقيل في رجل إمام مسجد ، شهد عليه رجلان ثقتان ، أنه شهد بزور، فلا نرى أن تترك الصلاة خلفه حتى يشرح الشاهدان كيف هذه الشهادة ، لأنه يمكن أن يكون شهد بحق وعلم غير علمهما ، وإن كان الشاهدان من أهل الولاية فعليهما التوبة مما شهدا به عليه.

وقول: لا تجوز الشهادة في الأحداث التي توجب البراءة من الأولياء إلا من الأولياء ولو لم يكونا ممن يبصر الولاية والبراءة.

٧٥٢ / ٩٬٢٥١