الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٦وفي موضع آخر قال أبو الحواري رحمه الله: إذا بلغ اليتيم فلطب ما أ>ى عنه الوصي إلى الجبار كان على الوصي أداء ذلك إلى اليتيم
وكذلك إن طلب ورثة اليتيم من بعد موت اليتيم قبل بلوغه كان لهم ذلك
قال أبو سعيد رحمه الله: وقد قيل إن المتحسب يقوم مقام الوصي والوكيل إذا عدما وصنع ما يجوز من فعلهما إلا في اليمين وقطع حجته.
وإن أخذ الجبار مال اليتيم وكان له وصي أو ويكل فخاف على مال اليتيم أن يذهب فصالح عنه من ماله بأقل ما خاف أن يذهب منه واجتهد في ذلك فأرجو أن يكون له إن شاء الله تعالى.
وقيل: إن لوصي اليتيم أو وكيله أو المتحسب له أن يخرج عنه زكاة الفطر والله أعلم وبه التوفيق.
*********
٧٬٥١٩ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.