الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٧القول الثاني والعشرون
في مخالطة اليتامى وأدبهم ونفقتهم
وما يجوز أن يشتري لهم
وما أشبه ذلك
قال الله تعالى "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح".
فإذا لم يكن من يخالطهم يرزؤهم فيما يخالطهم فيه فلا بأس بذلك إن شاء الله
قال أبو المؤثر رحمه الله: لا يخالط اليتامى إلا من يكونون في حجره ويتولى عولهم
قال محمد بن محبوب رحمه الله: إذا كان في غلة مال اليتامى سعة للخادم والضحية وللثياب للعيد أعطوا ذلك بالقصد ويتخذ لهم المنيحة للبن وإن لم يكن في مالهم سعة فليس لهم إلا نفقتهم و أدمهم وكسوتهم ولكن يعطي عنهم ا لمعلم ا لذي يعلمهم القرآن إن كانوا من أهل التعليم.
ومن كان في حجره يتيم وضحى له ضحية سمينة وضحى هو له ضحية هو له ضحية مهزولة فلا ينبغي له أن يخلط لحم شاته في لحم شاة اليتيم في الطبخ إلا أن يعلم أن فضله على اليتيم أكثر مما يأخذ منه.
والصبي المراهق، إذا كان في صحبته ومخالطته صلاح له وتوفير عليه في الطعام وغيره جازت مخالطته لمن أنصفه.