الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٠٦وقول: لا تقبل إلا ممن يبصر الولاية والبراءة من الأولياء ، وإن شهد رجل على رجل ، أه شهد بزور وشهد آخر أن ذلك المشهود عليه أكل مالاً حراماص. فأما في القياس فلا تسقط ولايته ، وأما في الاستحسان فتسقط ، وحب أن لا تسقط ولايته بهذا.
وإن شهد عدلان ممن يبصب الولاية والبراءة على أنه ركب مكفرة ، فإنه يبرأ منه إذا كان الشاهدان ممن يبصر الولاية والبراءة ولم يكلفا تفسيراً ، وإن طلبت منهما الحجة فينبغي لهما أن يبينا ذلك ، كان المشهود عليه ولياً أو غير ولي ، كان حياً أو ميتاً ، إلا أن يكون الميت مجتمعاً على ولايته بالشهرة فلا تقبل عليه شهادة الشهود ، أنه أحدث حدثاً كفر به ، لأنه قد مات وماتت حجته.
وإن شهد شاهدا عدل ممن يبصر الولاية والبراءة على رجل يحدث مكفر فلا يبرأ منه حتى يفسر الحدث ، فإن فسراه وكان مما تجب به البراءة لمن ارتكبه قبلت شهادتهما وبرئ منه ، وإن كان الحدث غير مكفر لم يبرأ منه وهو على ولايته. وإن سئلا عن التفسير فقال: لا يحل لنا إظهره فلا يقبل قولهما ، وكان الرجل على ولايته ، وهما على ولايتهما ، ما لم يظهرا البراءة منه ، فإن برئا منه استتيبا من ذلك و فإن تابا كان على ولايتهما ، وإن سئلا عن التفسير ، فقالا: إننا استتباه فلم يتب برئ منه لأنه مصر.
وإن كان العدلان اللذان يبصران الولاية والبراءة برئا من رجل حين سئلا عنه ، فقالا: إنا برئنا منه على حدث مكفر قبل قولهما، وبرئ من الرجل ببراءتهما