الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٨وكذلك يجوز لمن كفل اليتيم أن يخلط حبه في حبه ويطحنوه جميعاً ويكون عيشهم واحداً وأكلهم واحداً ما لم يأخذوا من اليتيم أكثر مما يعطونه
ومن كان من اليتامى لا مال له فعلى وليه في الميراث نفقته وإن كان وليه ل مال له فالمعذور من عذره الله
قال ابو الحواري رحمه الله: لا تجب نفقة اليتيم إلا على من يرثه من الأولياء.
وإذا كان اليتيم لا مال له وفرض له الحكم على وليه فريضة وأنفق عليه الوارث بفريضته فلما بلغ اليتيم طلب الوارث إلى اليتيم ما كان ينفق عليه
قال ابو عبدالله ليس له ذلك لأن ذلك كان حقاً لزمه له إلا أن يكون لليتيم مال لم يعلم به الوارث في الوقت الذي كان يؤدي إليه فريضته فله أن يأخذ ما أدى
وقيل إن وكيل اليتيمة يحليها من مالها بالحلى من غير إسراف إذا كان في مالها سعة وإن كان مال اليتامى لا شرب له أطنى له ماء
فإن لم يوجد بالطناء اشترى له وتصلح أرضهم ومنا لهم بالسماد مثل الناس
وقال بعض الفقهاء: لوالدة اليتيم وإخوته أن يؤدبوه ويزجروه عن الحرام ولهم الشد عليه بالكلام وذلك بلا إسراف ولا ضرب مؤثر فيه