الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٩فصل
وقيل: للحاكم إذا صح معرفة اليتيم وموت أبيه وطلبت والدته أو غيرها ممن يكون معه أن يأخذه بالفريضة فإذا صح ذلك مع الحاكم بالبينة فإن كان غلاماً وقف بين يديه ونظر هو ومن حضر معه من العدول قدر ما يستحق لنفته ففرض له.
وإن كانت جارية لا توقف بين يدي الحاكم ولكن يشهد على قياسها شاهدا عدل ثم يفرض لها.
وقول لا يفرض الحاكم على شاهدة العدول بالقياس وإنما يفرض إذا شهد معه على رؤية الجارية وصفتها وقياسها في الطول والسمة.
ويفرض الحاكم الفرائض وحده ولا يحتاج إلى حضرة غيره إذا نظر هو ما يستحق المفروض له لأن ذلك حكم منه لذلك فإذا حكم هو فليس عليه أن يحكم معه غيره في حكمه
والكتاب الذي يكتبه الحاكم
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا كتاب كتبه الإمام أو القاضي أو الوالي فلان ابن فلان في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا
وأشهد على ما فيه فلان ابن فلان وفلان ابن فلان أن قد حضرتني فلانة بنت فلان تطلب الفريضة لولدها فلان ابن فلان اليتيم في ماله وطلبت إلى أن تأخذه وتعوله بالفريضة