الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٠وقد صحت معي معرفته وموت والده فلان بشاهدي عدل وقرضت له في كل شهر كذا أو كذا مكوكاً حباً وكذا وكذا منا تمراً وكذا لأدمه ودهنه من الدراهم في كل شهر وما يحتاج إليه من الكسوة.
وأثبت فلان ابن فلان هذا اليتيم مع والدته فلانة أو غيرها بهذه الفريضة وأمرتها أن تدان هذه الفريضة تجريها عليه ليكون ديناً لها في ماله إلى أ، يقضيها أو يحتاج هذا اليتيم إلى زيادة أو يحدث الله أمراً ولا إله إلا الله وحده لا شريك له.
وصلى الله على رسوله محمد النبي وآله وسلم
وإن لم يكن حاكم قائم وكان سلطان يخاف منه عليه أو يصعب عليه الوصول إليه فقد قيل إنه يجوز ان يفرض لليتيم جماعة المسلمين
ومن كان عليه لليتيم شيء ولليتيم فريضة مقال الذي عليه لليتيم إني قد أديت ما على في فريضة اليتيم فلا يقبل قوله إلا بشاهدي عدل.
وإن أقام بينة أنه أعطاه حباً ولم يكن لليتيم زراعة وقال هذا من زراعتي فالقول قوله في ذلك وهو مصدق لأنه هو المعطي كان هذا لا معطي وكيلاً أو غير وكيل
قال أبو المؤثر رحمه الله إذا قال الوصي قبل أن يسلم هذا من ماله وأشهد على ذلك فالقول قوله كانت لليتيم زراعة أو لم تكن.