الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٥١وإن سلم ا لفريضة إلى من يكفل اليتيم حباً أو غيره ثم قال هو من مالي لليتيم فلا يقبل قوله في ذلك إلا بالبينة العادلة ولو لم يكن لليتيم زراعة
وعن أب يعلى رحمه الله في عمة ليتيم أخذته وأجرت عليه النفقة من غالته وغالته لا تقوم بنفقته فتنفق عليه من مالها فلما بلغ اليتيم طلب غالته
قال: إن كانت أنفقت عليه غالته برأى حاكم من إمام أو قاض أو وال أو جماعة من المسلمين طرحت النفقة من الغالة وما بقى من نفقة انفقتها عليه فهي لها عليه.
وإن أنفقت على هذا اليتيم من غير رأى حاكم ولا جماعة من المسلمين فما اقام عليه اليتيم البين من غلة ماله فعلى العمة تسليمه إليه.
وإن طلبت العمة أن تأخذ الغلام بالفريضة وطلبت خالته أن تأخذه بلا فريضة فإن كان الغلام لا يعقل الخيار جعل حيث يعلم أنه أصلح له وأرفق به وينفق عليه من ماله
وإن كان يعقل الخيار جعل حيث اختاره
وإن عجزت العمة عن البينة بالفريضة وكانت عند نفسها أنها تنفق عليه من ماله لم يكن عليها فيما بينها وبين الله تبعة إن لم تصح للغلام بينة على ما صار في يدها من الغلة وعليها أن تحلف ما في يدي اليوم لك حق إذا كانت تنفق عليه نفسها من غالته.
ومن كان وارثه يتيماً ولليتيم مال ووجبت نفقته على اليتيم كان له ذلك في مال اليتيم