منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٢

وعن ابي على رحمه الله في امرأة هلك زوجها وترك ولدين يتيمين وترك مالا أفضل من مهرها وللغلامين ولى فقال لأمهما إني أسلم لك هذا المال تأكلينه وعليك مؤونة الوالدين وذلك فضلة غلة المال

قال: ينظر في مؤونة اليتيمين وفضلة غلة المال فإن كانت الثمرة كفافاً للمؤونة فليسلمها وإن كان في الثمرة فضل فليحفظها لليتيمين.

فصل

وقيل في وصي باع مال يتيم في نفقته وكسوته بلا مناداة بوفاء من الثمن فلما بلغ اليتيم طلب أيدرك؟

فال: إذا باع ذلك الوصي في نفقته وكسوته بال مناداة فهو جائز إ … ذا كان برأي الحاكم

وأخبر من حضر أبا سعيد وقد دخل إلى المرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فسألته عن أمرهم.

فقال لها: تدان وتنفق عليهم شهراً فإذا كمل الشهر نظرت سعر السوق عند تمامه وأخذت من مالهم بقدر ما أنفقت عليهم وهكذا قال لها إلا أن المعنى عندي أنه قال تنفق على كل واحد منهم بقدر ما يكفيه.

قال: وكنت أنا سألته عن رجل عليه ليتيم حق وأراد أن يطعمه فقال: أحب أن تطعمه من الصيف إلى القيظ براً وذر ولم يجد كم البر ولا كم الذرة ومن القيظ إلى الذرة ذرة إذا كان ذلك أوفر لماله.