الجزء السابع عشر - القسم الأول
الجزء ١٨ · صفحة ١٥٣قال: وقد حفظت عنه أنه قال: إن أصحاب اليتامى يستحب لهم أن ينفقوا عليهم من أموالهم ولا يأخذوهم بالفريضة لأن الفريضة تجتاح أموالهم.
وأما الأحكام والحكام فأكثر ما يوجد عنهم أنهم يقرونهم مع القائمين بهم بالفريضة
واحب ان يتوفى في ذلك ما كان لأصلح لهم بلا مضرة تلحق اليتامى ولا تلحق القائم بهم.
وقد يوجد في الأثر أن القائم بأمر اليتيم إذا اشتغل بأمر اليتيم وأسبابه عن مداراة معيشته جاز أن يأكل من مال اليتيم بالفرض والقصد وكان عليه ديناً. فإن أيسر كان عليه أن يرد على اليتيم.
وإن أعسر ولم يقدر رجى له في ذلك وأحب الوصية بذلك كان الولد يرضع أو يأكل
وأما تسليم مال اليتيم إلى أمه على غير فريضة ولا حكم حاكم فقد قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله في ذلك اختلاف.
قول: إذا لم يكن له مال وكانت الوالدة تفضل عليه جاز أن يسلم إليها كانت ثقة أو غير ثقة.
وقول لا يجوز إلا أن تكون ثقة على ما اليتيم أو بحكم حاكم.