منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع عشر - القسم الأول

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٤

فصل

وقيل: يجوز أن تصبغ ثياب اليتيم بالشوران والزعفران والسواد إذا كان ذلك مما يسره ولا يضره وكان في ماله سعة لذلك وكان ذلك من مصالحه

وقيل: إنه يشترى له النعل والدهن والتطيب ويتعاهد باللحم في كل شهر مرة أو أكثر أو أقل ويشتري له في زمان الأعياد الحذاء والجوز وما اعتاد\ه مع والده في حياته إذا كان في غلة ماله سعة عن لازمه و مصالح ماله ويشتري له مثل الصحلة التي يشرب بها والجفنة التي يعجن له فيها والفراش الذي ينام عليه والحصير والسمة والوسادة والبرمة والقدر والمكوك وما أشبه هذا من قماش البيوت إذا كان ذلك من مصالح اليتيم ومن مصالح ماله وكان أخذ ذلك أصلح له من تركه وكان في غلة ماله سع لذلك عن فضل لازمه ومصالحه ومصالح ماله الذي هو ألزم من هذا جاز ذلك كله وإلا فالأولى بذلك ملا يدعنه وما ضاق به المال ترك إلى ما هو أفضل منه وأنفع.

وإن مرض اليتيم جاز للوصي أن يشتري له الغذاء الغالي والدواء والدهن الذي يخاف في تركه الضرر وهو لازم ويفعل ذلك لليتيم من ماله من فضل أو غير فضل ولو كان من قوته أو أصل ماله

فأما ما وقع من ذلك موقع الرفاهية والتفكه فلا يكون إلا من فضل غلة ماله بلا مضرة تدخل عليه في مصالحه ومصالح ماله