منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٧

إذا كان حجة في الولاية والبراءة ، لأن براءتهما أوجبت بشهادتهما عليه وشهادتهما علهي أوجب براءتهما منه في بعض القول.

وقول لا يبرأن مه ببراءتهما حتى يشهدا عليه بالحدث قبل البراءة، كان ولياً أو غير ولي ، وإن كانت براءتهما من أهل الأحداث الشاهرة أحداثهم بالكفر فبرئ من أهل الأحداث على الشهرة قبل منهما ذلك وبرئ ببراءتهما من أهل الأحداث المكفرة لأهلها إذا كانت أحداثهما شاهرة على الاستحلالا لركوبهما ، وكان العدلان حجة في ذلك ،ولهما أن يظهرا البراءة بشهادة من أهل تلك الأحداث ويظهر مفارقتهما على ذلك.

ولا تجوز البراءة بشهادة شاهد واحد كان المشهود عليه ولياً أو غير ولي. وإن شهد رجل وامرأتان على رجل بما يوجب منه البراءة وسمو ذلك جازت شهادتهم إذا كانوا عدولا. وإن قذف واحد ولياً بمفكرة ،ا؛ ضر على ذلك بينة عدل ممن تقوم بشهادتهم في المكفرات ممن يستحق الولاية وسمو بذلك ، وكان ذلك من المكفرات مع من شهدوا معه بذلك وأأنهم استتابوه من ذلك فلم يتب ، فقيل: لا تقبل شهادتهما عليه ويبرأ منه إلا أن يكون من الأئمة في الدين أو من علماء المسلمين الذي مضت ولايتهم وقضت لهم الشهرة ببلك وماتوا على ذلك ، فإنه لا تقبل علهيم شهادة بعد ذلك ، ولو كان الشهود عليهم في ذلك مائة ألف أو يزيدون ، كلهم علماء ، لأنهم قذفة.

وإن كان المشهود عليه من العلماء المشهورين أو من الأئمة المنصوبين وكان حياً لم تقبل الهشادة عليه إلا بحضرته لأنه حجة ، والبينة حجة، ولا تقبل

٧٥٤ / ٩٬٢٥١